علي أصغر مرواريد

94

الينابيع الفقهية

تغسيل أهل الخلاف ، ولا يترك معه جريدة ، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها . ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل وكفن وحنط ودفن ، فإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد ، وإن كان الموجود من أكيل السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه ، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه . وينتظر بصاحب الذرب والغريق ومر أصابته صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار ولم يعجل بغسله ودفنه فربما لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت ، وإذا تحقق موته غسل وكفن ودفن ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام . وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح ، وإن لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ودفن بعد غسله والصلاة عليه ، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار . وإذا مات الانسان في البحر ولم توجد أرض يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه أكفانه وثقل وألقي في البحر ليرسب بثقله في قرار الماء . وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ليس له فيهن محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الاسلام ، وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم ونساء كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغسلها وعلموها تغسيلها على سنة الاسلام ، فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه ، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة . ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه . وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم فكانت ابنة أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها ، وإن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها ، فإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر وأخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت ، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولى أمر المرأة يدها في فرجها